تنص على (يصدر الحكم بشهر الإفلاس من المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة، وعلى المحكمة أن تضمن حكمها مايلي:
تعيين القاضي المنتدب للقيام بالإجراءات).
الإشكالية هي كيف يمكن لقاضي بالمحكمة الابتدائية ندب زميله في نفس الدرجة للقيام بإجراءات الإفلاس؟
الإشكالية الثانية على افتراض هذا الاجراء صحيح وقانوني، كيف يمكن للقاضي المنتدب للقيام بإجراءات الإفلاس تقاضي اتعابه لان هذا العمل ليس من ضمن صميم عمله بل هو منتدب إليه مع الأخذ في الاعتبار أن قرار الندب من زميله؟
-
هذا الموضوع تم تعديله في قبل 54 سنة، 11 شهر بواسطة .