Skip to main content

اشكالية المادة 1021 من القانون رقم 23 لسنة 2010 بشان النشاط التجاري

منتدى المجمع القانوني المنتديات القوانين قانون النشاط التجاري اشكالية المادة 1021 من القانون رقم 23 لسنة 2010 بشان النشاط التجاري

This topic has 0 ردود, مشارك واحد, and was last updated قبل سنتين by سالمة عمار.
مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #520

    تنص على (يصدر الحكم بشهر الإفلاس من المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة، وعلى المحكمة أن تضمن حكمها مايلي:

    تعيين القاضي المنتدب للقيام بالإجراءات).

    الإشكالية هي كيف يمكن لقاضي بالمحكمة الابتدائية ندب زميله في نفس الدرجة للقيام بإجراءات الإفلاس؟

    الإشكالية الثانية على افتراض هذا الاجراء صحيح وقانوني، كيف يمكن للقاضي المنتدب للقيام بإجراءات الإفلاس تقاضي اتعابه لان هذا العمل ليس من ضمن صميم عمله بل هو منتدب إليه مع الأخذ في الاعتبار أن قرار الندب من زميله؟

    • هذا الموضوع تم تعديله في قبل 54 سنة، 11 شهر بواسطة .
مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.