Skip to main content

مقترح تعديل قانون المرافعات عاجلة وضرورية

منتدى المجمع القانوني المنتديات القوانين قانون المرافعات مقترح تعديل قانون المرافعات عاجلة وضرورية

This topic has رد واحد, مشارك واحد, and was last updated قبل أسبوعين، 6 أيام by هادي نصر.
مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #966
    مشرف المجمع
    مدير عام

    مطروح على السادة أعضاء المجموعة للإسعاف بآرائهم التي ستكون مثمرة.

    قد يرى البعض اقتراح قانون جديد للمرافعات، رغم أننا نتمنى ذلك، إلا أنه لن يجد آذانًا صاغية، إذ توجد ثلاثة مشروعات لقانون المرافعات:

    1. الأول كان سنة 1971.
    2. الثاني كان سنة 1986، وكنت عضوًا في اللجنة التي أعدته وكانت مشكلة من قضاة ومحامين وأساتذة برئاسة المرحوم المستشار أحمد الطشاني.
    3. الثالث كان سنة 2009، وكان من لجنة مشكلة برئاسة الدكتور الكوني اعبودة، متكونة من مختلف التركيبات القانونية.

    وقد عالجت هذه اللجان جل المشاكل العملية. وبما أن قانون المرافعات هو قانون حي ويحتاج إلى تعديلات باستمرار كلما جدت مشاكل عملية، فهو يعتبر أهم القوانين؛ لأنه الأداة التي بواسطتها يصل المواطن إلى حقوقه أمام القضاء.

    إلا أن قانوننا لا أقول إنه ميت، ولكنه في غيبوبة لم يفق منها منذ سنوات طويلة… وعليه فإن الأصلح هو أن نطلب تعديلات جوهرية وهامة ومحدودة، خاصة وأن من ضمن هذه المجموعة فقيه قانون المرافعات الأول في ليبيا وهو الدكتور الكوني اعبودة، وفيها مجموعة من رجال القضاء والأساتذة الجامعيين الممارسين والمحامين ومحرري العقود والمستشارين القانونيين، بما فيهم المستشار رئيس إدارة القانون وبعض من أعضاء مجلس النواب.

    فإذا قدمنا التعديلات الضرورية وتبناها عشرة من النواب فإنها ستصدر قريبًا وبصفة عاجلة.

    وسأعرض بعض المشاكل التي واجهتني عندما عملت في القضاء المدني، وكذلك ما مر علي عندما توليت إدارة التفتيش القضائي، وعلى الزملاء المشاركين إضافة ما يرون لتكون محاور للنقاش بشرط الحالات الضرورية جدًا.

    وفي البداية أعرض النصوص التي تحتاج إلى تعديل حسب وجهة نظري:

    1. المادة 344 – إعلان الطعن إلى الخصوم:
      “في الخمسة عشر يومًا التالية لتقرير الطعن يجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم وإلا كان الطعن باطلًا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية.”
      هذا النص خطير وقد ضيّع الكثير من الحقوق. فقد مر علينا أن عمال شركات البترول، وهم بالمئات، رفعوا قضايا تخص السكن والغذاء وهي بالملايين، وهي دعاوى عمالية بدون رسوم، فتُصدر الأحكام ضد هذه الشركات. فإذا أرادت الشركة أن تطعن بالنقض فإنه يجب أن تعلن جميع المدعين، وهم بالمئات موزعين في جميع المدن والقرى في ليبيا خلال أسبوعين، ولا يمكنها أن تعلنهم جميعًا.
      فإذا ذهب المحضر إلى مكتب المحامي الذي رفع الدعوى، فإنه يرفض استلام الإعلان بحجة أنه موكل في المرحلة الابتدائية والاستئناف فقط. وهنا يبرز عيب عالجه المشرع في الاستئناف ونسيه في النقض، وهو ما جاء في المادة 316 والتي نصها:
      “يجب على المستأنف أن يعين في صحيفة الاستئناف موطنًا مختارًا في البلد التي بها مقر المحكمة المرفوع لها الاستئناف وإلا صح أن تعلن إليه في قلم كتاب تلك المحكمة الأوراق المتعلقة بسير الاستئناف.”
      هذا النص جيد بالنسبة للطعن بالاستئناف وحل مشاكل عملية كثيرة، إلا أن المشرع نسي أن يضع نصًا مماثلًا للطعن بالنقض، وترتب على ذلك المشاكل المشار إليها.
    2. المادة 42:
      “تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار. ويكون حكمها نهائيًا إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائة دينار، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص في الأحوال التي نص عليها القانون.”
      ترتب على هذا النص أن أصبح 95% من الدعاوى ابتدائية، وأصبح اختصاص المحكمة الجزئية محصورًا في الاختصاص النوعي. فإن مبلغ ألف دينار لا يعني شيئًا في هذا الزمن. أقترح أن يُرفع اختصاص المحكمة الجزئية إلى مائة ألف دينار حتى تتحقق الحكمة من إنشاء المحاكم الجزئية، وهي تقريب العدالة.
    3. المادة 47/9-10 – اختصاص ابتدائي في الأحوال الشخصية:
      1. دعاوى الطلاق والخلع والمبارأة باتفاق الزوجين.
      2. الفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها وأسبابها.
    4. ونسي المشرع دعوى الرجوع لبيت الزوجية، وهي الدعوى المقابلة في الغالب، ويترتب على ذلك تجزئة النزاع بلا مبرر. وكان المفروض أن يكون اختصاص الرجوع جزئيًا.
      مثال: دعوى طلاق رفعتها الزوجة أمام محكمة الكفرة الجزئية طالبة الطلاق للضرر، وأراد الزوج أن يرفع دعوى الرجوع، فعليه أن يرفعها أمام المحكمة الابتدائية في اجدابيا، والمسافة بين اجدابيا والكفرة ألف كيلومتر، والطريق ترابية، والطيران إذا وجد يوصله إلى بنغازي.
    5. المادة 85 – قيد الدعوى:
      “على المدعي بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة أن يقدمه لقيد الدعوى بالجدول في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر. وللمدعى عليه أن يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة نفسه بتقديم الصورة المعلنة له إذا لم يقيدها المدعي.”
      ألزمت المادة المدعي أن يسحب الصحيفة المعلنة من قلم المحضرين ليسلمها لقلم الكتاب، والقلمان موجودان في نفس المبنى. أليس من الأصوب إلزام المحضر بتسليمها لقلم الكتاب؟
    6. المادة 88 – بطلان صحيفة افتتاح الدعوى:
      “إذا كان الخطأ أو النقص في بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو بالمدعي أو بالمدعى عليه أو بالمدعى به أو بتاريخ الجلسة بطلت الصحيفة.”
      تصدر أحكام متناقضة؛ بعض المحاكم تعتبر أن كلمة “بطلت” تجعل البطلان بقوة القانون، ومحاكم أخرى تقول إن البطلان لا يكون إلا بطلب الخصم. لذلك يجب أن يُعدل النص لتوضيح الأصح.
    7. المادة 103 مكرر:
      “في الدعاوى المتعلقة بطلب الطلاق للمحكمة أن تأمر بإحضار الزوج المدعى عليه، فإن امتنع عن ذلك دون عذر مشروع فلها أن تصدر حكمها بحقه غيابيًّا حكمًا غير قابل للطعن.”
      هذا النص خطير ويخالف النظام العام وغير دستوري، ولا يحتاج إلى تعليق بل يجب إلغاؤه.
    8. المادة 255:
      “لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.”
      والمادة 257:
      “يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة المطلوب إسقاطها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى. ويجوز تقديم هذا الطلب على صورة الدفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.”
      خطورة هذا النص في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا، والمعروف أن المحكمة العليا هي محكمة أوراق. فعندما يقدم الطاعن أسباب الطعن لا يلزم أن يحضر جلسات المحكمة، وقد يصدر الحكم وتمضي سنة أو أكثر دون أن يعلم الطاعن الذي صدر الحكم في صالحه وهو آخر إجراء يمضي دون أن يرفع صحيفة إثارة للدعوى، فيسقط حكم المحكمة العليا وتعود القوة للحكم المنقوض… هذا النص لا بد من إعادة النظر فيه.
    9. المادة 293:
      “في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة تكون من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.”
      هذا النص حصل فيه خلاف فقهي في جمهورية مصر العربية وخلاف قضائي بين من يرى أن الأمر على عريضة لا بد من النص على الحالة التي يجوز إصدار الأمر فيها مثل النصوص المتعلقة بتقدير المصاريف، فإذا لم يوجد نص فالأصل في الخصومة هي الدعوى.
      ويرى رأي آخر أنه في حالة يكون فيها وجه يقبله القاضي، وعادة في الأمور البسيطة مثل نقل آلة، أو نقل مخلفات… إلخ.
      وقد عالجه المشرع المصري بنص واضح، وهذا الخلاف ما زال موجودًا في المحاكم الليبية، ويحتاج إلى معالجة حاسمة.
    10. المادة 315 – تقرير الاستئناف الشفوي:
      القانون الليبي أجاز الاستئناف بوسيلتين: إما بالاستئناف الشفوي أو الاستئناف التحريري. ويراه البعض ميزة ويراه آخرون عيبًا يترتب عليه تعطيل الخصومات ومشاكل يعرفها الجميع. والأفضل الاكتفاء بالاستئناف التحريري.
    11. المادة 726:
      “إذا قضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارًا ولا تزيد على مائة مع التضمينات إن كان لها وجه.”
      الحق في المخاصمة حق مشروع، ولكنه أُسِيء استخدامه حيث كثرت حالات المخاصمة بسبب ضعف الجزاء عند المخاصمة الكيدية، لدرجة أنهم خاصموا المحكمة العليا نفسها. وذلك كله بسبب ضعف قيمة الغرامة في حالة الحكم بعدم جواز المخاصمة. أقترح أن تُرفع الغرامة إلى عشرين ألف دينار على الأقل.
    12. المادة 778:
      “استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى، للدائنين بدين من النقود إذا كان ثابتًا بالكتابة أن يستصدروا أمرًا بالدفع متى كان الدين معين المقدار حال الأجل. ويجوز أن يكون موضوع الطلب حقًّا نشأ لقاء عمل أو بناء على شرط إذا أثبت الطالب أنه قد أوفى بما وجب عليه في ذلك…”
      أقترح أن يُحدد مقدار الدين الذي يجوز فيه استصدار أمر بالدفع بأن لا يجاوز مائة ألف دينار، لأنه مر علينا عمليًا أمر بالدفع في مبلغ قيمته ثلاثون مليون دينار.
    13. الدعاوى الجماعية:
      كثيرًا ما ترد قضايا مرفوعة من خصوم يبلغ عددهم أكثر من مائة، بل في إحدى القضايا كان العدد خمسمائة، وهو أمر تترتب عليه مشاكل عملية كثيرة في الحضور والغياب والبطلان… إلخ، بالإضافة إلى المشقة في كتابة الأسباب.
      وقد اجتهد مجلس الدولة المصري في أن الدعوى لا يجوز أن تُرفع إلا من مدعٍ واحد فقط، إلا أنه في القضاء المدني يشكل مشكلة، فالقضية المشار إليها ستعني خمسمائة ملف. أقترح أن يُحدد عدد المدعين في القضية الواحدة بما لا يجاوز خمسين مدعيًا.
    14. الاختصاص المحلي:
      أقترح أن يكون من النظام العام، فكيف يسوغ لخصم أن يترك المحكمة المختصة ليذهب إلى محكمة بعيدة؟ لقد مر علينا في العمل أن بعض القضايا البترولية الجماعية كان المفروض أن تُرفع في محكمة الزاوية الابتدائية، رُفعت أمام محكمة تبعد عنها بمسافات بعيدة. وباعتبار أن الاختصاص المحلي يجب الدفع به في أول جلسة، فيتم التواطؤ مع محامي الخصم فيغيب أو لا يدفع بعدم الاختصاص.
    15. المراجعة المهمة للقيم المالية المختلفة:
      والتي وُضعت عام 1954، وهي لا تناسب مثل سقوط الطعن لعدم دفع كفالة مالية قدرها خمسة دنانير. فخمسة دنانير سنة 1954 كانت تمثل الحد الأدنى للأجور، أما اليوم فإنها لا تكفي لشراء سندويتش. فيجب أن تُضاعف تلك القيم مائة مرة حتى تناسب حالة التضخم التي نعاني منها اليوم.
    #976
    هادي نصر
    مشارك

    مقترح تعديل قانون المرافعات يُعتبر خطوة عاجلة وضرورية لتحسين سير العدالة في ليبيا. هذا المقترح مُطروح أمام أعضاء المجموعة للإدلاء بآرائهم البنّاءة والمثمرة. ورغم أن هناك من يفضل اقتراح قانون جديد بالكامل، إلا أن هذا قد يواجه صعوبات بالنظر إلى وجود مشروعات قوانين سابقة لم تُعتمد. وبما أن قانون المرافعات هو قانون حي ويحتاج إلى تعديلات مستمرة لمواجهة التحديات العملية الجديدة، فإننا نرى أن الأفضل هو المطالبة بتعديلات جوهرية ومحدودة تُسهم في تحديثه بشكل عاجل، خاصة في ظل وجود خبراء متميزين بيننا.

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.