Skip to main content

هيئة الرقابة الادارية

منتدى المجمع القانوني المنتديات القوانين هيئة الرقابة الادارية

This topic has رديّن, مشاركَين, and was last updated قبل أسبوع، يوم واحد by حكيم بن سليم.
مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #993

    قرار هيىة الرقابة الادارية رقم 1 سنة 2025 هل هو قرار يخضع مهام الرقابة الادارية بالايقاف ام لا

    #995
    مشرف المجمع
    مدير عام

    وفقًا للمنشور رقم (1) لسنة 2025 الصادر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، تم إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف في الجهات العامة حتى إعادة النظر فيها.
    هذا الإيقاف يهدف إلى معالجة المخالفات والتجاوزات المرصودة في عمليات التوظيف والتعاقد، كما ورد في التقرير السنوي للهيئة لعام 2023.
    مع ذلك، لم يتضمن المنشور إيقافًا لمهام هيئة الرقابة الإدارية نفسها؛ بل استمر عمل الهيئة في أداء مهامها الرقابية المعتادة.​

    #996

    ورقة عمل بشأن إيقاف التعينات من قبل قرار هيئة الرقابة الادارية

    تعريف القرار : هو عملية عقلية يقوم بها المرء لاختيار طريقة القيام بفعل معين أو قول معين من بين عدّة خيارات ممكنة مع الأخذ بعين الاعتبار في أغلب الأحيان الأهداف المنشودة أو الطرق السليمة أو الاراء المناسبة لشخصية متخذ القرار التي تحدد ماذا يهدف من اتخاذ القرار.

    وهنا يجب الاشارة الي النقاط التالية :

    • القرار الذي يصدر عن السلطة التشريعية هو القانون
    لتنظيم مجالات الحياة المختلفة، كالعلاقات الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية. يجب أن تتماشى هذه القوانين مع الدستور وتُعتبر أدنى منه في السلم التشريعي .
    وتنظيم العمل نشأ بقانون و أخذ أسم قانون العمل في ليبيا .

    • القرار الذي يصدر عن السلطة التنفذية مثل القرار الاداري في أختصاص هيئة الرقابة الادارية

    تعريف القرار الإداري بأنه (إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة، بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك جائزًا وممكنًا قانونًا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة)

    هيئة الرقابة الادارية تم أنشائها بقرار وليست بقانون هنا دورها يكون برصد المخالفات و التجاوزات التي تتعارض مع القانون .

    والسؤال هنا هل قرار إيقاف التعينات من قبل هيئة الرقابة الادارية دستوري أم غير دستوري ؟
    أولا : موجز الورقة

    ملخص قرار هيئة الرقابة الادارية رقم 1 لسنة 2025 بإيقاف التعينات

    واستند قرار هيئة الرقابة الادارية ، في منشوره رقم «1» لسنة 2025، إلى ما جاء بالتقرير السنوي للهيئة «53» لسنة 2023 من ملاحظة تزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد على مليونين و99 ألفًا و200 موظف وارتفاع قيمة الرواتب إلى 372 مليارًا و795 مليونًا و500 ألف دينار.
    وأرجعت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» التضخم الوظيفي إلى قيام الجهات العامة بإصدار قرارات شغل الوظيفة العامة «التعيين والتعاقد» بأعداد كبيرة وإجراءات عشوائية دون التقيد بأحكام القانون «12» لسنة 2010 مما رتّب التزامات مالية على الخزانة العامة، متمثلة في الإفراجات والفروقات المالية، عجزت الدولة عن الوفاء بها.
    وبحسب الهيئة دفعت هذه الإجراءات إلى منازعات وأحكام قضائية من المعنيين بها جراء قيام مراكز قانونية لهم دون سداد مستحقاتهم نظير أعمالهم، من حيث ترتيب التزامات مالية حيال الجهاز الإداري بالدولة دون وجود ما يقابلها من تغطية مالية، ودون الاستفادة من فائض الملاكات الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية من خلال إعادة تنسيب المؤهلات المستهدفة بالتعيين والتعاقد.
    لاحظت الهيئة قيام العديد من الجهات العامة بإعفاء موظفيها من إثبات الحضور والانصراف بحجة عدم الإفراج عن رواتبهم من إدارة الميزانية بوزارة المالية والمطالبة بمستحقاتهم دون تقديم أي خدمات بالقطاع العام.

    وأشارت الهيئة إلى منشور وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة رقم 4 لسنة 2022 بشأن «إلزام كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التقيد بالإنفاق في حدود المخصصات المقررة لها بالميزانية العامة، وعدم ترتيب أي التزام مالي لا يقابله تغطية مالية، وعدم إحالة أية مطالبات مالية للوزارة تتعلق بالمستحقات المالية لعدم اختصاص الوزارة بصرفها».

    وقالت إن ذلك «أربك سير العمل بالجهاز الإداري للدولة، وأنهك كاهلها بالتزامات مالية طائلة واستنفاد جهود الجهات الرقابية في بحث ومتابعة شكاوى وبلاغات الموظفين المطالبين بمستحقاتهم المالية».

    ثانيــــــــــــا :
    قرار انشاء هيئة الرقابة الادارية و مهام و أهداف و اختصاصات التي تؤكل إليها الذي جاء فيها

    • مادة (32) من أهداف الهيئة في الفصل الثاني جاء فيها :

    ” إذا تبين للهيئة أن هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام سواء كان ثابتا أو منقولا جاز لرئيس الهيئة أن يأمر بإيقاف من تسبب في إلحاق الضرر عن العمل، كما له إيقاف التصرف في حسابات الجهة التي لحقها الضرر لدى المصارف ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من رفع الضرر ولا يخل ذلك بأحكام المسؤولية الجنائية والتأديبية.”

    • المادة رقم (56 ) في الفصل الرابع في المجلس التأديبي للمخالفات المالية جاء فيها :

    “تقدم الهيئة الى السلطة التشريعية تقريرا سنويا عن أعمالها تبسط فيه ملاحظاتها وتوصياتها وتبين فيه الإجراءات التي إتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشف لها ويجوز للهيئة عرض ما تم ضبطه من مخالفات وما أتخذ حيالها من إجراءات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

    كما يجوز لها كلما أقتضى الأمر أن تقدم للجهات المعنية تقريرا عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الرقابة وترى أنها من الأهمية بحيث يقتضى الأمر سرعة النظر التي تكشف عنها أعمال الرقابة وترى أنها من الأهمية بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها.”

    ثالـــــــــــثـــــــا

    و بالاطلاع علي قانون العمل رقم (12 ) لسنة 2010 و لأئحته التنفذية

    المشار إلية في قانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الادارية .

    • حيث جاء في الباب التمهيدي في قانون العمل المواد التالية :

    مادة (2)

    العمل في الجماهيرية العظمى حق لكل المواطنين ذكورا و إناثا وواجب عليهم أن يقوم على مبدأ المساوة في الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى إقامة قانونية ويحرم تحريما باتا الجبر و السخرة ومظاهر الظلم والاستغلال.

    مادة (4)

    تسري أحكام هذا القانون على جميع علاقات العمل بالجماهيرية العظمى سواء كانت علاقة لائحية أو تعاقدية أو بالمشاركة، وسواء كان مقابل العمل نصيبا في عائد النشاط الاقتصادي أو مبلغا نقديا، باستثناء العاملين الذين تنظم أوضاعهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملين بالنشاط الأسري ( الأزواج ،والاصول والفروع )

    • وجاء في ا لباب الأول أحكام عامة ومشتركة في الفصل الأول مكاتب التشغيل المواد التالية :

    مادة (6)

    تتولى مكاتب التشغيل تنظيم شؤون الباحثين عن العمل وإتاحة فرص الحصول عليه.

    وعلى كل مواطن قادر على العمل ويرغب فيه أن يطلب قيد أسمه في منظومة الباحثين عن العمل من خلال التسجيل الآلي أو عن طريق مكتب التشغيل الذي يقع في نطاقه محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وجنسه وعنوانه وخدمته السابقة إن وجدت أية بيانات أخرى تطلب منه.

    وعلى المكتب المختص إداراج الطلبات في منظومة الباحثين عن العمل وتصنيفها حسب المؤهل والتخصص والجنس، ومنح الطالب بطاقة باحث عن العمل من تاريخ قيده.

    ولا يجوز لمكاتب التشغيل الحصول على مقابل من الباحثين عن العمل نظير الخدمات التي تقدمها.

    المادة (7)

    يجوز لجهة العمل التعاقد مع العامل عن طريق إحدى الجهات الاعتبارية المرخص لها بذلك والتي تتولى التأكد من مؤهلاتهم وخبراتهم واستبعادهم في حالة ثبوت عدم كفاءتهم، وبشرط أن تضمن حقوق العامل وأن تكون جهة العمل هي المتعاقدة مباشرة معه، وتلتزم بأن تؤدي إليه المقابل الذي تمنحه لمن يعمل لديها في مثل هذا العمل ذي القيمة المتساوية وأن تسوى بينهم وبين أمثالهم من العاملين الآخرين لديها في جميع الحقوق.

    مادة (8)

    على كافة جهات العمل تقديم احتياجاتها من العاملين إلى مكاتب التشغيل التي تقع في دائرة اختصاصها وعليها الالتزام بقبول المنسبين اليها في حدود ما طلبته.

    وتصدر الجهة المختصة قرارا ينظم الإعلان عن الوظائف والأعمال الشاغرة وشروط شغلها.

    ولايجوز التوظيف أو التعاقد مع أي عامل ما لم يكن مسجلا بسجلات الباحثين عن العمل بأحد مكاتب التشغيل وحاصلا على بطاقة باحث عن عمل سارية المفعول.

    مادة (9)

    لا يجوز لغير الوطنيين أن يزاولوا أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، كما لا يجوز لجهات العمل استجلاب غير الوطنيين أو التعاقد معهم أو تمكينهم من العمل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من الجهة المختصة وتحدد بقرار يصدر عنها ضوابط وشروط استخدام الأجانب والمهن التي يجوز قبول الأجانب فيها.

    مادة (10)

    على جهة العمل أن تحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه أسمه ومهنته وحالته الاجتماعية ورقم بطاقته الشخصية و عنوان سكنه والمقابل النقدي الذي يتقاضاه وصورة عقد العمل وغيرها من المسوغات الاخرى وكذلك الإجازات التي يحصل عليها و المكافآت والمهام التي كلف بها والجزاءات التي وقعت عليه.

    رابعا

    و بالطلاع علي الاعلان الدستوري وما جاء في الباب الخامس من أحكام ختامية
    مادة (35)

    يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. وكل إشارة في هذه التشريعات إلى ما سُمِّي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى ما سُمِّي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).

    نستطيع أستخلاص الاتي من خلال قرار هيئة الرقابة الادارية

    1- تزايد أعداد موظفي القطاع العام.
    2- قيام الجهات العامة بإصدار قرارات شغل الوظيفة العامة «التعيين والتعاقد» بأعداد كبيرة وإجراءات عشوائية دون التقيد بأحكام القانون «12» لسنة 2010 مما رتّب التزامات مالية على الخزانة العامة.
    3- دفعت التعاقد إلى منازعات وأحكام قضائية من المعنيين بها جراء قيام مراكز قانونية لهم دون سداد مستحقاتهم نظير أعمالهم.
    4- الاستفادة من فائض الملاكات الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية من خلال إعادة تنسيب المؤهلات المستهدفة بالتعيين والتعاقد.
    5- لاحظت الهيئة قيام العديد من الجهات العامة بإعفاء موظفيها من إثبات الحضور والانصراف بحجة عدم الإفراج عن رواتبهم.
    6- وأشارت الهيئة إلى منشور وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة رقم 4 لسنة 2022 بشأن «إلزام كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التقيد بالإنفاق في حدود المخصصات المقررة لها بالميزانية العامة
    7- وعدم ترتيب أي التزام مالي لا يقابله تغطية مالية، وعدم إحالة أية مطالبات مالية للوزارة تتعلق بالمستحقات المالية لعدم اختصاص الوزارة بصرفها».

    استخلاص نتأئج ورقة العمل من واقع قرار أنشاء هيئة الرقابة الادارية رقم (20) لسنة 2013 :

    1- وبحسب نص المادة رقم (35) من الاعلان الدستوري من الباب الخامس من الاحكام الختامية أن قانون العمل رقم (12 ) لسنة 2010 و لأئحته التنفذية سارية و أيضا أستند قرار أنشاء هيئة الرقابة الادارية علي قانون رقم (12) لسنة 2010
    وبحسب قانون العمل رقم (12 ) لسنة 2010 أن العمل حق من حقوق المواطن والحقوق لا تسقط وتلغي ألا بأنتهاء العلاقة الشخصية سواء كانت بالاستقالة أو الموت كما نص علية القانون وفي حالات أخري يكون من حق وراث هذة الشخصية تقاضي مرتبات المتوفيين .
    و في حالة مخالفة قوانين العمل فالقانون لا يتم الايقاف أو الفصل إلا عن طريق ضوابط نص عليها قانون (12) لسنة 2010 وهنا يخالف ما جاء في تقرير الهيئة بزيادة عدد الموظفين أيضا لان الوظيفة حق من حقوق المواطن .

    2- جاء في الباب التمهيدي في المادة رقم (32) من قرار انشاء هيئة الرقابة الادارية و مهامها و أهدافها و اختصاصاتها أي تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام سواء كان ثابتا أو منقولا جاز لرئيس الهيئة أن يأمر بإيقاف من تسبب في إلحاق الضرر عن العمل .
    وهنا الضرر الناتج عن الموظف الذي كلف بالعمل بالمخالفة أي عند ممارسة العمل . وليس في التعاقد و التعيين كما نصت علية المادة أو التشريع وما يستوجب من إجراءات التعيين و التعاقد بالمخالفة اي قبل شغل الوظيفة .
    وجاء ايضا يتم ايقاف حسابات الجهات التي ألحقت الضرر و هنا الضرر عدم صرف المرتبات حيث الايقاف يكون عائق أخر عن صرف هذة المرتبات .

    3- من حق المواطن الجوء الي القضاء وهذا ما نص علية في الاعلان الدستوري في حال عدم حصولة علي مستحقاتة وهذا من الطبيعي و المتعارف علية و علي جهات التي تمت التعاقد معها توفير المقابل المادي نظير العمل و يتم أدراجة ضمن الموازنة التقدرية لجهة العمل من تاريخ التعاقد كان علي هيئة الرقابة الادارية مراجعة المزانيات التقدرية للتأكد من إدراج مستحقات الموظفين في المزانيات التقدرية وما هي أوجة القصور في الصرف .

    4- الاستفادة من فائض الملاك الوظيفي أمر يعود الي وزارة العمل الجهات التي يتقاضون مرتباتهم منها و إذ كان تم التعاقد معهم من جديد ستكون هناك أزدواجية في تقاضي المرتبات وهو مخالف لقانون العمل .

    5- إعفاء الموظفين من الحضور و الانصراف يطبق قانون العمل علي هذا التصرف بالخص والانذار كما جاء في قرار أنشاء هيئة الرقابة الادارية و ليس بإيقاف التعينات .

    6- أشار التقرير بألتزام كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التقيد بالإنفاق في حدود المخصصات المقررة لها بالميزانية العامة فهل هيئة الرقابة الادارية درست المزانية التقدرية للجهات التي تعاقدت و عينت الموظفين لان لا يمكن أن تكون المزانية التقديرية للجهات العامة والخاصة التعاقد أو التعيين خارج نطاق قدرتها علي الايفاء بألتزماتها .

    7- لم يشير التقرير الي أوجة القصور في صرف هذة المستحقات أوجه الالتزمات التي هي من أهداف عمله الرئيسية ، بل أخذ في تعديد الاسباب خارج نطاق أهدافة التي نشأء عليها قانون رقم (20) لسنة 2013 برصد المخالفات و التحقيق في أسبابها ، قبل أخذ القرار بالايقاف لان قانون العمل له أهداف تقوم علي توفير حق العمل للمواطن و أي أعباء تنشأ عن التعاقد و التعيين تتحملة جهة العمل و تكون ألتزمات مستحقة للموظف .

    8- جاء في نص المادة رقم (56 ) في الفصل الرابع في المجلس التأديبي للمخالفات المالية في قرار أنشاء الرقابة الادارية رقم ( 20 ) سنة 2013 تقدم الهيئة الى السلطة التشريعية تقريرا سنويا عن أعمالها تبسط فيه ملاحظاتها وتوصياتها وتبين فيه الإجراءات التي إتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات .. هنا أن تقدم الهيئة التجاوزات و المخالفات أي ان هل كان هذا التعاقد و التعيين مخالف أو تجاوز لقانون العمل و ليس لقانون أعتماد المزانية التقديرية للجهات العامة و الخاصة أي كان يجب علية توضيح أوجة القصور في عدم صرف هذة المستحقات .

    9- وجاء ايضا المادة رقم (56 ) في الفصل الرابع في المجلس التأديبي للمخالفات المالية في قرار أنشاء الرقابة الادارية رقم ( 20 ) سنة 2013 يجوز لها كلما أقتضى الأمر أن تقدم للجهات المعنية تقريرا عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها أعمال الرقابة وترى أنها من الأهمية بحيث يقتضى الأمر سرعة النظر التي تكشف عنها أعمال الرقابة وترى أنها من الأهمية بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها.”
    فهل قامت الهيئة بمراسلة هذة الجهات قبل أخذ قرار الايقاف وهل قرار الايقاف ساهم علي حل هذة الالتزمات المالية علي هذة الهيئات و الجهات العامة .
    أخيرا ….
    هيئة الرقابة الادارية أنشأت بقرار من السلطة التشريعية و مهامها تتصف برصد المخالفات الادارية والتحقيق فيها دون أصدار قرار يتعدي علي قانون حق دستوري نشأ عن سلطة تشريعية.

    وبحسب الاعلان الدستوري جاء في :

    مادة (28)

    (يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة-).

    وبحسب نص المادة من الاعلان الدستوري المخالفات المالية تعتبر من أختصاص أصيل لدوان المحاسبة الذي يتبع للسلطة التشرعية و ليست من أختصاص هي هيئة الرقابة الادارية الذي يتبع للسلطة التنفيذية .

    هذا و الله أعلم

    معد الورقة / عبد الحكيم محمد عبد السلام الفيتوري مادة القانون الدستوري
    الاستاذة / فاطمة الفرجاني

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.